فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٩٥
شريكه أو من يجري مجراهما. (لنا) أن نقول: إنه مأذون له في البيع فكان سائغا. احتج - يعني ابن الجنيد - بتطرق التهمة، والجواب: المنع. (المختلف: ج ٥ ص ٤٢٨). مسألة ١٩: الأشهر ان القول قول المرتهن في تلف الرهن (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: المرتهن يصدق في ضياع الرهن إذا كانت جائحة [١] ظاهرة أو إذا ذهب متاعه والرهون، فان ادعى ذهاب الرهن وحده لم يصدق (لنا) انه أمين فالقول قوله. احتج - يعني ابن الجنيد - بأنه يدعي خلاف الظاهر، وما رواه أبان عن الصادق عليه السلام قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فاصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه، وإن قال: ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق [٢]... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٤٢٨). الفصل الرابع في الحجر مسألة ١: المشهور أن حد البلوغ للصبي خمسة عشر سنة وقال ابن الجنيد: أربع عشر سنة (لنا) الأصل بقاء الحجر. احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أبو حمزة الثمالي، عن الباقر عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشر سنة وأربع عشر سنة، قلت: فان لم يحتلم فيهما؟ قال: وإن لم يحتلم فان الأحكام
[١] الجائحة: التي تركب هواها ولا يمكن ردها (مجمع البحرين).
[٢] الوسائل: ج ١٣ ص ١٣١ باب ٩ من أبواب كتاب الرهن حديث ١.