فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٩٤
مسألة ١٢: قال ابن الجنيد: رهن ام الولد والمدبرة كرهن الأمة، وهو يعطي جواز رهن ام الولد، لأنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك (الى ان قال): وقول ابن الجنيد ليس بعيدا (ببعيد، خ ل) من الصواب. (المختلف: ج ٥ ص ٤٢٦). مسألة ١٣: قال ابن الجنيد: إذا كان الشئ في يد رجل غصبا فرهن إياه مالكه لم أجز للمرتهن إلا أن يسلمه الى الراهن لتبرأ ذمته من الغصب ثم يتسلمه منه بالرهن... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٤٢٦ - ٤٢٧). مسألة ١٤: قال ابن الجنيد: لو أذن المرتهن للعدل في بيع الرهن وتسليم حقه فهلك في يد العدل كان هلاكه من مال المرتهن... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٤٢٧). مسألة ١٥: قال ابن الجنيد إذا ذهب عقل العدل بعلة من غير تحريم أدخله على نفسه أزال عقله لم تبطل أمانته وكان كالنوم، وإن كان بمحرم كان ذلك زوالا لعدالته، ويحتمل زوالها في الموضعين، لأنه وكيل فتبطل بزوال عقله وكالته... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٤٢٧). مسألة ١٦: قال ابن الجنيد: لو باع عدلان متاعا لرجل على أن يرهنهما عبدا ففعل فشهدا بعد تسليمه أن العبد لغير الراهن، فان رضيا بذمة الراهن على دينهما قبل شهادتهما، وان طالبا برد متاعهما أو بتسليم رهن غير العبد لم تقبل شهادتهما... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٤٢٧). مسألة ١٧: قال ابن الجنيد: إذا أراد المرتهن شرط ملك الراهن إن أخر بدينه كان الأحوط عندي أن يقول للراهن: بعني هذا بكذا وأنت بالخيار فيه الى وقت كذا وأبرئني من ضمانه الى ذلك الوقت، فإذا فعل ذلك فجاء الوقت ولم يؤد ماله عليه استحقه المرتهن وكان ما فعله ماضيا... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٤٢٧). مسألة ١٨: إذا وكل الراهن المرتهن في البيع جاز على الأشهر بين علمائنا من غير كراهية. وقال ابن الجنيد: ولو وكل المرتهن في بيعه لم أختر له بيع ذلك وخاصة إن كان الرهن مما يحتاج الى استيفاء أو وزن أو أراد المرتهن شراءه أو بيعه لولده أو