فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٨٣
بعت، فأما إن جهلا جميعا قدر الثمن وقت العقد لم يجز وكان البيع منفسخا... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٢٤٤). مسألة ٢: بيع الصبرة باطل إلا أن يعلما قدرها أو يعلمه احدهما ويخبر به الاخر حالة العقد ولو جهلاها وقت العقد أو أحدهما بطل، سواء شاهداها أو لا، وسواء كالاها بعد ذلك أو لا، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد فانه جوز ذلك... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٢٤٥). مسألة ٣: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لو وقع التبائع على صبرة بعينها كل كر بشئ معلوم أو مائة كر بكذا، وكذا فقبض المشتري البعض ثم زاد السعر أو نقص كان باقي الصبرة وباقي المائة كر للمشتري بالسعر الذي قاطعه عليه وعليه الثمن، وكذا لو لم يكن قبض من السلعة (الغلة، خ ل) شيئا وكذا لو دفع إليه مالا واشترى منه كل كر بكذا، ولو لم يشترط جميع الصبرة المحصورة ولا أكرارا معلومة منها ولا من غيرها كان له بقدر ما وزن بسعر يوم اشترى... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٢٤٦). مسألة ٤: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يباع اللبن في الضرع، فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا واشتراه مع ما بقي منه في الضرع في الحال أو مدة من الزمان - الى أن قال -: وقال ابن حمزة: يجوز بيع اللبن في الضرع إذا حلب بعضها وبيع المحلوب مع ما بقي في الضرع، وهو قول ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٢٤٧ - ٢٤٨). (الى أن قال): الفصل السادس عشر في القبض وحكمه مسألة ١: لو امتنع البائع والمشتري من التسليم وكان مبيعا في الذمة فقال