فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٨١
الوالدين، ومن ولدهما والولد وما ولد، وكذلك كل ذي رحم يحرم عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه، والذي يوجبه الفقه أن لا يختار الأنسان أن يتملك ذا رحم منه، قرب أو بعد، ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع تملك العبيد، فأن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة الى أثمانهم وجعلوا آخر ما يباع في الدين عليه... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٢١١). مسألة ٢: إذا باع الحامل كالجارية والدابة كان الحمل للبائع، سواء علم به أو لا، إلا أن يشترطه المشتري، وسواء شرط البائع لنفسه أو لا، وهو قول الشيخ في النهاية وقول المفيد وسلار وأبي الصلاح وابن البراج (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن امه من آدمي أو حيوان... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٢١٤). مسألة ٣: قال الشيخ في النهاية: من ابتاع عبدا أو أمة وكان لهما مال كان مالهما للبائع (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: إذا شرط المشتري وكان الثمن زائدا على قدر المال من جنسه جاز البيع، وإن كان المال عروضا يساوي قدر الثمن أو دونه أو أكثر منه جاز أيضا الثمن من جنس مال العبد ومال العبد أكثر من الثمن لم يجز... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٢١٧). مسألة ٤: مال العبد للبائع إلا أن يشترطه المشتري سواء كان البائع عالما بالمال أو لا. وقال ابن الجنيد: مال العبد إذا لم يعلم به البائع والمشتري لبايعه إلا أن يشترطه المشتري، لأن البيع انعقد على الرقبة فقط، فان ظهر له المال أو علم به البائع كان للمشتري إذا سلمه البائع مع العبد... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٢١٩). مسألة ٥: لو (إذا، خ ل) استبرأ البائع الثقة الجارية لم يجب الاستبراء على المشتري، بل يستحب. اختاره الشيخان وابن البراج وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد. (المختلف: ج ٥ ص ٢٢٠).