فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٧٣
المأكول أو من المشروب أو من الفضة والذهب، وفي النسية أن يجعل ذلك شرطا على الأخذ منه نسية لهذه الأشياء عند القضاء، ولو كان الشرط أن يأخذ نقصانا فيما أعطى لم يكن ذلك ربا على الاخذ، بل تفضلا من المعطي، ولأن الربا فيما يزيد لا فيما ينقص... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٠٣ - ١٠٤). مسألة ٩: قال ابن الجنيد: وهو في النقد فيما اتفق اسمه وجنسه، أو اتفق اسمه واختلف جنسه، وفي النسية فيما اتفق اسمه واتفق جنسه، أو اختلف، وفيما لو كان مأكولا أو مشروبا أو ثمنا من ذهب أو فضة إذا اختلف اسمه واتفق جنسه، وفي ثبوت الربا فيما اتفق اسمه واختلف جنسه نظر إلا أن يشير باختلاف الجنس الى اختلاف الصنف مع الاتفاق في الاسم كاتفاق الحنطة والشعير في اسم الطعام وان اختلف حقيقتهما، وكذا الشئ مع فرعه، فان قصد ذلك صح كلامه... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٠٤). مسألة ١٠: قال ابن الجنيد: إذا اختلط الذهب بالفضة لم يجز أن يشتري المختلط بواحد منهما وإن كان أحدهما مختلطا بنحاس أو رصاص فان كان معلوما جاز أن تباع الفضة بمثلها وأسقط الغش... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٠٤) الفصل السابع في الصرف مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان لانسان على صيرفي دراهم أو دنانير فيقول له: حول الدنانير الى الدراهم، أو الدراهم الى الدنانير وساعره على ذلك، كان ذلك جائزا وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده، لأن النقدين جميعا من عنده (الى أن قال): وابن الجنيد وافق الشيخ، فانه قال: لو كان لرجل على رجل ورق، فصارفه عليه وقال له: اثبت بدل ما كان لي معك من الورق قيمة العين، وهو كذا وكذا، جاز ذلك... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٠٦ - ١٠٧).