فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٦٥
الشيخان (الى أن قال:) وقال ابن الجنيد: ولا أرى أن يقتصر بأخذ الجزية على أقل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله من الجزية التي أخذها وهو عن كل رأس دينار... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٤٣٦). مسألة ٦: للشيخ في ايجاب الجزية على الفقير قولان: أحدهما: الوجوب وينظر بها إذا لم يكن معه شئ الى وقت مكنته. فإذا استغنى اخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول وقال في الخلاف: بعدم الوجوب وهو اختيار ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٤٣٧). مسألة ٧: المشهور أن الجزية تسقط عن المماليك وهو قول أبي الصلاح، وروى ابن الجنيد وابن بابويه في كتابيهما عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: نعم، قال: فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم إنما هو ماله يفديه (يفتديه، خ ل) إذا أخذ يؤدي عنه [١]. وروى ابن الجنيد قال: في كتاب النبي صلى الله عليه وآله لمعاذ وعمرو بن حزام انه أخذ الجزية من العبد [٢]... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٤٣٨). مسألة ٨: قال ابن الجنيد: المملوك إذا أعتقه ذمي أو مسلم فان أدى الجزية صارت له ذمة، وإن أبى فقد قال الشافعي أنه ينبذ إليه قال: وعندي انه في إطلاقه اللحوق بأرض الحرب معونة على المسلمين ودلالة على عورات المسلمين، ولكن يخير بين أداء الجزية أو الحبس ولا يقيم على دينه، ولا بأس عندي بقول الشافعي... الى آخره.، (المختلف: ج ٤ ص ٤٣٩). مسألة ٩: لو أسلم الذمي بعد حلول الحول ووجوب الجزية سقطت عنه، اختاره الشيخ، وابن الجنيد، (والمفيد، خ ل)، وابن البراج، وابن إدريس... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٤٣٩).
[١] الوسائل: ج ١١ ص ٩٧ باب ٤٩ من أبواب جهاد العدو حديث ٦.
[٢] لم نعثر على هذه الرواية فيما بايدينا من كتب الحديث.