فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٦٢
الأول: ان كلامه يدل على الكراهة دون التحريم والشيخ قد نص في بعض كتبه على التحريم. الثاني: كره ابن الجنيد التفريق بين الولد ومن يقوم مقام مقام الأبوين كالأخوة والأجداد في الشفقه، والشيخ جوز ذلك إلا في ام الام لأنها بمنزلة الام في الحضانة. الثالث: فرق ابن الجنيد بين السبي وغيره، والشيخ لم يفرق بينهما. (المختلف: ج ٤ ص ٤١٨ - ٤٢١). مسألة ٢: قال الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن الجنيد: لو سبي الطفل مع أحد أبويه كان تابعا له في الكفر والاسلام ان أسلم تبعه، وإلا بقي على كفره، ولو سبي منفردا كان تابعا للسابي في الاسلام يجوز بيعه من مسلم، ولا يجوز من كافر وعندي في ذلك نظر. (المختلف: ج ٤ ص ٤٢١). مسألة ٣: لو اسر رجل من المشركين فقتله مسلم قبل أن يختار الأمام شيئا مما ذكرناه كان هدرا ولا يجب عليه الدية. وقال ابن الجنيد: لو قتل الموسر أسيره أو قتله غيره بغير إذن الامام أو واليه أدب واغرم قيمه ثمن رقبته ترد في المقسم... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٤٢٣). مسألة ٤: لو أسلم الأسير، فان كان بعد ما حكم الأمام فيه بشئ لم يبطل الحكم إلا القتل خاصة، وان كان قبل حكمه لم يسقط التخيير فيه إلا القتل أيضا (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لو أسلم الأسير حقن دمه أيضا وصار فيئا... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٤٢٣ - ٤٢٤). مسألة ٥: إذا أسر المسلم وشرط عليه الكفار المقام عندهم حرم عليه المقام (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: والأسير إذا فدى نفسه من العدو فلا أعلم خلافا انه إذا كان ما بذله من غير إكراه عليه أو على المسلم إن بقى ما ضمنه للمشرك، وكذلك استحب لو أكرهوه الى أن اعطاهم الموثق من الله على الوفاء أو لم يحلف لهم لقوله