فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٥٣
نختار نحن أن يعصي فيه الأبوان أو أحدهما إذا منعاه من ذلك سيما إذا كان بهما فاقة الى قيام الولد عليهما... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٣٨٤). مسألة ٣: قال الشيخ في المبسوط: إذا خرج الى الجهاد ولا منع هناك ولا عذر ثم حدث عذر، فان كان قبل أن يلتقى الزحفان وكان ذلك من قبل غيره (الغير، خ ل) مثل أن يكون صاحب الدين، أذن له ثم رجع (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولو خرج فأصابه المرض قبل بلوغه الحرب كان له أن يرجع، فان ناله ذلك والزحفان قد التقيا لم يكن له الرجوع لقول الله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره [١] الاية (الى ان قال): والجواب عما احتج به ابن الجنيد القول بالموجب فان من يولهم الدبر مع عدم العذر معاقب. (المختلف: ج ٤ ص ٣٨٥ - ٣٨٦). مسألة ٤: قال ابن الجنيد: لو حضر القتال من لا يلزمه فرض القتال يلزمه من أحكام الفرار ما يلزم من حضره ممن وجب عليه حضورة... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٣٨٦). مسألة ٥: قال - يعني الشيخ -: حد المرابطة ثلاثة أيام الى أربعين يوما وقال ابن الجنيد: الذي سمعته من أن أقل المرابطة ليلة وأكثره أربعون يوما... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٣٨٨). الفصل الثاني في كيفية الجهاد مسألة ١: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان المشركون أكثر من ضعف المسلمين لم يلزم الثبات (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا يجوز مع الاستظهار من المسلمين على المشركين، وإن
[١] الانفال: ١٦.