فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٤٣
الفصل الثالث: في نزول منى... الخ وفيه مطالب: الأول رمي جمرة العقبة: مسألة ١: ذهب الشيخ في الجمل الى أن الرمي مسنون (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ورمي الجمار سنة ثم قال: ومن ترك رمي الجمار كلها متعمدا فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: لم يتم حجه، وعليه الحج من قابل [١] ولم يحل له النساء أيضا، فان كان جاهلا فعلم وهو بمكة رجع حتى يرميها متفرقا، فان خرج من مكة أمر من يرمي عنه... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٥٧ - ٢٥٨). مسألة ٢: المشهور استحباب الطهارة في الرمي وليس واجبا، ذهب إليه الشيخ وأبو الصلاح (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولا يرمي إلا وهو طاهر ولو اغتسل لذلك كان حسنا (الى ان قال): وأما الغسل للجمار كما ذهب إليه ابن الجنيد ممنوع استحبابه... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٦١ - ٢٦٢). مسألة ٣: قال الشيخ في المبسوط والجمل: لا يجوز له الرمي إلا بالحصى (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يجوز الرمي بغير الحجارة... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٦٤). مسألة ٤: المشهور جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف وحصى الجمار (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ويأخذ الحاج حصى الجمار من سائر الحرم ولا يأخذ من مسجد الخيف، ولا من الجمار... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٦٦). مسألة ٥: المشهور استحباب المنقطة الكحلية قاله الشيخان وابنا بابويه وغيرهم. وابن الجنيد قال: ويكون كالأنملة أبرش ولا يكون ذات لون واحد... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٦٧).
[١] لاحظ الوسائل: ج ١ ص ٢١٤ باب ٤ من أبواب العود الى منى حديث ٥.