فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٤١
مسألة ٤: قال الشيخ رحمه الله: فان كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ويلبي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكه، وإن شاء أن يؤخر أجهاره بالتلبية الى الأبطح خارج مكة فعل... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٢٦ - ٢٢٧). مسألة ٥: قال ابن أبي عقيل: وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج متوجها الى منى، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فليسعى بعد طواف الزيارة ولم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف، فان قصد بذلك ما ذكره الشيخ المفيد وابن الجنيد فذلك قبل الأحرام. (المختلف: ج ٤ ص ٢٢٩). الفصل الثاني: في الوقوف بالموقفين مسألة ١: قال ابن أبي عقيل: فإذا أتيت عرفات ضربت (فاضرب، خ ل) خباك حيث شئت (الى أن قال): وقال السيد المرتضى: وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٣٣). مسألة ٢: عرفة كلها موقف، والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة بسفح الجبل، وقال السيد المرتضى: وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٣٣ - ٢٣٤). مسألة ٣: قال الشيخ: حد عرفة من بطن عرنة وثوية نمرة الى ذي المجاز (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: حدها من المأزمين الى الجبل... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٣٤ - ٢٣٥). مسألة ٤: الوقوف بالمشعر ركن فمن تركه متعمدا بطل حجه وقال ابن الجنيد: يجب عليه بدنة... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٣٨). مسألة ٥: لو خرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامدا مختارا لم يبطل حجه ووجب عليه شاة، ذهب إليه الشيخ وابنا بابويه وابن البراج.