فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٣٩
الجنيد: ولا يطوف إلا وهو طاهر لفرضه ويجزيه لغير الفرض ويتطهر ويصلي ركعتين بعد ذلك ولا يختار ذلك إلا للضرورة (الى ان قال): احتج ابن الجنيد بأن الأصل عدم الاشتراط، وبما رواه زرارة - في الموثق - عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: رجل يطوف على غير وضوء؟ فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل [١]. وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء فقال: توضأ وصل [٢]. (المختلف: ج ٤ ص ١٩٩ - ٢٠٠). مسألة ١١: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: فإذا فرغ من طوافه أتى مقام ابراهيم عليه السلام (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام ابراهيم عليه السلام... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٠٠ - ٢٠١). مسألة ١٢: طواف النساء واجب إجماعا، فان أخل به حرمت عليه النساء حتى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه (الى ان قال): وابن الجنيد سمى طواف النساء طواف الوداع وأوجبه... الى آخره. (المختلف ج ٤ ص ٢٠٢ - ٢٠٣). مسألة ١٣: قال المفيد: ثم استفتح الطواف بالحجر الأسود فيستقبله بوجهه ثم يرفع يديه. وقال ابن الجنيد: ويبتدئ بالطواف بأن يقف بالركن الذي فيه الحجر الأسود ويجعله على يساره ولا يستقبله بين يديه... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٠٧). مسألة ١٤: قال ابن الجنيد: من طيف به لعلة فبرأ أعاد الطواف إذا قدر عليه وكذا السعي... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٠٨).
[١] الوسائل: ج ٩ ص ٤٤٥ باب ٣٨ من أبواب الطواف حديث ٨، وفيه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام.
[٢] الوسائل: ج ٩ ص ٤٤٥ باب ٣٨ من أبواب الطواف حديث ٩، وفيه وصل وإن كنت متعمدا.