فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٣٧
وقال المفيد رحمه الله: من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انه طاف سبعا. واختار الأول ابن البراج، وبه قال الصدوق في كتابي المقنع ومن لا يحضره الفقيه، وابن إدريس، وبالثاني قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته، وأبو الصلاح، وهو قول ابن الجنيد أيضا، فانه قال: فإذا شك في اتمام طوافه تممة حتى يخرج منه على يقين، وسواء كان شكه في شوط أو بعضه وإن تجاوز الطواف الى الصلاة والى السعي ثم شك فلا شئ عليه، فان كان في طواف الفريضة كان الاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة ولا نقصان، وإن كان في نافلة بنى على الأقل... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٨٧ - ١٨٨). مسألة ٥: لو زاد على السبع شوطا ناسيا قال الشيخ: أضاف إليها ستة أشواط اخر وصلى معها أربع ركعات يصلي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ويمضي الى الصفا ويسعى إليها فإذا فرغ عاد فصلى ركعتين اخراوين وبه قال علي بن بابويه وابن البراج وابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٩٠). مسألة ٦: اطلق الشيخ في النهاية والمبسوط ولم يذكر أي الطوافين هو الواجب (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: إن أيقن أنه في الثامن من الأشواط وقد بلغ الركن أضاف إليها سته أشواط تممه سبعة اخر، ويعتقد أن السبعة الأخيرة هي فريضة ويصلي ركعتين لطواف الفرض ثم يسعى، فإذا فرغ من سعيه صلى ركعتين لطوافه المضاف الى فرض طوافه... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٩١). مسألة ٧: قال الشيخ: يستحب أن يستلم الأركان كلها (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: يستلم الركن الذي فيه الحجر واليماني ولا يستلم الركنين الاخرين من البيت، وهما الثاني والثالث الملاصقان للحجر (الى ان قال): احتج ابن الجنيد: بما رواه غياث بن ابراهيم، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا الركن إلا الركن الاسود واليماني ويقبلها ويضع خده علهيما ورأيت أبي.