فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٣٦
فدية إذا أتلفها في مجلس واحد كان ذلك أو في مجالس وذلك كالصيد من جنس واحد أو أجناس، وسواء كان قد فدا العين الاولى أو لم يفدها، وكذلك الجماع (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بأن الكفارة إذا وجبت بالفعل الأول، فان وجبت بالثاني لزم تحصيل الحاصل وإلا خرج الثاني عن العلية مع انه مساو للأول... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٧٨). الفصل الثاني: في الطواف مسألة ١: قال الشيخ في النهاية: ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع فيه ولا بطاء (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولا ترمل في الطواف لان في ذلك أذى للطائفين، ولو رمل عند حلول الطواف أسرع من أجل حاجة له لم يكن بذلك بأس... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٨٢ - ١٨٣). مسألة ٢: المشهور انه لا يجوز إدخال المقام في الطواف. وقال ابن الجنيد: يطوف الطائف بين المقام والبيت الان وقدره من كل جانب، فان اضطر أن يطوف خارج المقام أجزأه (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام قال: م أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا إذا لم تجد منه بدا [١]... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٨٣). مسألة ٣: أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه، فقال ابن الجنيد: ونعم ما قال والتحامل للمريض يجزية طوافه عن طواف الواجب عليه إذا لم يكن أجيرا... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٨٥). مسألة ٤: اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف (الى ان قال):
[١] الوسائل: ج ٩ ص ٤٢٧ باب ٢٨ من أبواب الطواف حديث ٢.