فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٣٥
الجنيد: أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٦٦). مسألة ٣: قال الشيخ: ومن ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه، لأن السنة بذلك جرت فان لحقه غيث (غيب، خ ل) أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السلام جوازه [١]، وروي أيضا أن يفدي عن كل يوم بمد [٢] وروي في ذلك أجمع دم [٣] وروي لاحرام المتعة دم ولأحرام الحج دم آخر [٤]... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٦٧ - ١٦٨). مسألة ٤: سوغ ابن الجنيد والشيخ في المبسوط في تغطية الوجه للرجل، وكذا في التهذيب إلا أنه اشترط فيه الكفارة... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٧١). مسألة ٥: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي الأغصان قيمة. وقال ابن الجنيد: وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه. (المختلف: ج ٤ ص ١٧٣). مسألة ٦: قال الشيخ: حشيش الحرم ممنوع من قلعه فان قلعه أو شيئا منه لزم قيمته، ولا بأس أن يخلى الابل ترعى. وقال ابن الجنيد: فأما الرعي فيه كاختياره فيه (٢) لان البعير ربما جذبت النبت من أصله، فأما ما حصده الأنسان منه وبقي أصله في الأرض فلا بأس به... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٧٥). مسألة ٧: قال الشيخ: من قلع ضرسه كان عليه دم وقال ابن الجنيد، وابن بابويه: لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٧٧). مسألة ٨: قال ابن الجنيد: كل عين على المحرم تحرم إتلافها فعليه لكل عين
[١] راجع الوسائل: ج ٩ ص ٢٨٧ باب ٦ من أبواب بقية الكفارات حديث ١.
[٢] المصدر حديث ٣ و ٥ و ٦.
[٣] راجع الباب المذكور. (٣) راجع الوسائل: ج ٩ ص ٢٨٨ باب ٧ من أبواب بقية الكفارات.
[٤] هكذا في المختلف فتأمل في المراد منه.