فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٣٤
قال أبو علي بن الجنيد: وعلى المحرم إذا أنزل الماء إما بعبث بحرمته أو بذكره أو بادمان نظرة، مثل الذي يجامع في حديث الحلبي عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام [١]... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٥٣). مسألة ٥: قال الشيخ رحمه الله: من قبل امرأته وهو محرم من غير شهوة كان عليه دم شاة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: إن قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة، وإن قبلها بشهوة فأمنى فعليه جزور... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٦٢). مسألة ٦: قال الشيخ في النهاية: من تزوج امرأة وهو محرم فرق بينهما ولم تحل له ابدا، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: فان نكح ودخل بها جاهلا كان لها المهر وفرق بينهما وإن كانت محرمة فعليها الكفارة وإن لم تكن محرمة فليس عليها شئ وإن لم يدخل بها وكانا جاهلين تزوجها إذا أحل، وإن كانا عالمين فالنكاح باطل ولا تحل له أبدا... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٦٤). النظر الثالث: في باقي المحظورات مسألة ١: قال الشيخان في تقليم كل ظفر مد من طعام (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: من قص ظفرا كان عليه مد أو قيمته وفي الظفرين مدان أو قيمتهما، فان قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس واحد، فان فرق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه ورجليه دم... الى آخره. (المختلف: ٤ ص ١٦٥). مسألة ٢: قال الشيخ من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين، كل مسكين مد من طعام (الى ان قال): وقال ابن
[١] راجع الوسائل: ج ٩ ص ٢٧٤ - ٢٧٦ باب ١٧ - ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع والصواب: في حديث الحلبي ومسمع لا عن مسمع.