فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٣٣
وبه قال شيخنا علي بن بابويه، وابنه في المقنع، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه، وهو قول ابن الجنيد، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٤٦). مسألة ٢: قال الشيخ في الخلاف: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل، فإذا بلغا الى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما (الى ان قال): ونص شيخنا علي بن بابويه على وجوبه فقال: ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك، وكذا قال ابنه في المقنع ورواه في من لا يحضره الفقيه، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٤٩) مسألة ٣: الشيخ رحمه الله حكم بالتفريق في حجة القضاء مدة بقائهما على النسك، فإذا قضيا - يعني الزوج والزوجة - سقط هذا الحكم (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: يفرق بينهما إن كانت زوجته أو أمته الى أن يرجعا الى المكان الذي وقع عليهما فيه من الطريق وهما في جميع ذلك ممتنعان من الجماع، وإن كانا قد أحلا، فإذا رجعا إليه جاز لهما ذلك، فإذا حجا قابلا فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولا يجتمعان حتى يبلغ الهدي محله، فاثبت التفريق في الحجتين معا وبعد قضاء الحج الفاسد الى أن يبلغ في الرجوع الى مكان الخطيئة (الى ان قال): وروى معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل [١]، وهذه الرواية تدل على ما اختص به أبو علي بن الجنيد من التفريق بعد الاحلال... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٥٠ - ١٥١). مسألة ٤: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: ومن عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه الحج من قابل، وإن كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفارة شئ، وبه قال ابن البراج وابن حمزة.
[١] الوسائل: ج ٩ ص ٢٥٥ باب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع قطعة من حديث ٢.