فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٣١
كان هديا بالغ الكعبة، وهو يوافق قول ابن البراج إلا انه لم يعتبر التحرك أو عدمه... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١١٧ - ١١٨). مسألة ١٣: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: إذا قتل صيدا مكسورا أو أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح، فإن أخرج مثله كان جائزا، وقال ابن الجنيد: لو كان الصيد الذي أصابه مقصوصا لم يجزه إلا بكامل... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١١٩). مسألة ١٤: قال الشيخ: لو رمى إثنان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأه الاخر كان على كل واحد منهما الفداء. وقال ابن الجنيد (ابن إدريس، خ ل): لا يجب على المخطئ شئ إلا أن يدل فيجب للدلالة لا للرمي (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بالأصل... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١١٩ - ١٢٠). مسألة ١٥: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ إجماعا، وفي تكررها مع العمد للشيخ قولان: أحدهما: يتكرر، ذكره في الخلاف والمبسوط، وبه قال ابن إدريس، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى فانه قال: وكل ما أتلفه المحرم من عين حرم عليه اتلافها فعليه بتكرار الأتلاف تكرار الفدية، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو أجناس مختلفة، وسواء كان قدفدا العين الأولى أو لم يفدها، وكذا قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٢٢). مسألة ١٦: المشهور أن المحرم في الحرم يجب عليه الجزاء والقيمة. وقال ابن الجنيد: يجب الفداء مضاعفا وهو أحد قولي السيد المرتضى... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٢٦). مسألة ١٧: قال ابن الجنيد: ان وطأ بعير الراكب شيئا في وكره بليل من غير عمد راكبه، فلا جزاء عليه... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٣٢). مسألة ١٨: قال الشيخ: إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان بحكم الميتة (الى ان قال): وقال أبو علي الجنيد: ولا يذبح الصيد في الحرم وإن كان صيد في الحل محل ولا محرم، وإذا ذبحه