فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٢٩
المطلب الرابع في كفارات الأحرام: والنظر في امور: الأول: في الصيد مسألة ١: قال الشيخ: فان صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله كان عليه دم بقرة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: في حمار الوحش بدنة ويجوز بقرة... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٩٥ - ٩٧). مسألة ٢: قال الشيخ رحمه الله: ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة، ولم يتعرض لبدل شئ من ذلك... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٩٨ - ٩٩). مسألة ٣: قال الشيخان: ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو ما اشبهه كان عليه جدى، وكذا قال السيد المرتضى وشيخنا علي بن بابويه، وابن إدريس وابن البراج وابن حمزة، وكذا قال ابن الجنيد وسلار إلا أن سلار لم يذكر الضب وابن الجنيد لم يذكر اليربوع... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٠١). مسألة ٤: قال الشيخ في النهاية: في فراخ النعامة سواء (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: والاحتياط أن يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من النعم وجزاء الأنثى أنثى والمسن مسنا والصغير صغيرا من الجنس الذي هو مثله في الجزاء فان تطوع بالأعلى سناكان تعظيما لشعائر الله... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٠٢). مسألة ٥: قال الشيخ: ومن أصاب عصفورا أو صعوة أو قبرة وما أشببها كان عليه مد من طعام. وقال ابن الجنيد: وفي القمري والعصفور وما جرى مجراها قيمته وفي الحرم قيمتان وبالأول قال ابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٠٣). مسألة ٦: قال الشيخ في النهاية والخلاف: ومن أصاب جراده فعليه أن يتصدق بتمرة (الى ان قال):