فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٢٨
مسألة ٧: المشهور تحريم الظلال حالة السير وقال ابن الجنيد: يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه لأن السنه بذلك جرت فان لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السلام جوازه وروي أيضا أنه يفدي عن كل يوم بمد وروي في ذلك أجمع دم، وروي لأحرام المتعة دم ولأحرام الحج دم آخر [١]... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٨٣). مسألة ٨: قال ابن الجنيد: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ولا يشهد نكاح محلين ولا يخطب... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٨٤). مسألة ٩: قال الشيخ رحمه الله: يحرم عليه الفسوق وهو الكذب، وكذا قال علي بن بابويه وابنه في المقنع. وقال ابن الجنيد: والفسوق وهو الكذب والسباب... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٨٤). مسألة ١٠: المشهور ان المحرم إذا مات يكفن كالمحل وقال ابن الجنيد: لا يعم (لنا) الأصل. واحتج - يعني ابن الجنيد - بمنع تقريبه من الكافور لبقاء حكم الأحرام... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٨٦). مسألة ١١: قال الصدوق في كتاب المقنع: ولا بأس أن تشم الأذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم. وكذا قال ابن الجنيد إلا انه قال: فان ذلك مباح له شمه ما لم يعتمد (إليه، خ ل) الشم يجتذبه بنفسه. (المختلف: ج ٤ ص ٨٦). مسألة ١٢: المشهور ان الجدال مطلقا حرام، وهو قول لا والله وبلى والله، وكذا قال ابن الجنيد إلا انه قال: وما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحمه فمعفو عنها ما لم يدأب في ذلك، وهذا لا بأس به، (المختلف: ج ٤ ص ٨٧).
[١] الوسائل: باب ٦ حديث ٥ من أبواب بقية الكفارات ج ٩ ص ٢٨٧.