فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٢٧
المطلب الثالث في تروك الأحرام: مسألة ١: للشيخ قولان في الطيب، أحدهما: انه كله حرام ذهب إليه في المبسوط، والاقتصاد، فانه قال: ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه وأغلظها خمسة أجناس: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود، وقد ألحق بذلك الورس. وكذا قال ابن أبي عقيل إلا انه قال: أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فانه قال: فأما المسك والعنبر والزعفران والورس وما جرى مجراها فعلى المحرم أن يجتنبها... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٦٩). مسألة ٢: منع المفيد رحمه الله من شم الرياحين وجعله الشيخ مكروها، وهو قول ابن إدريس. والأول هو الظاهر من كلام ابن الجنيد وسوغ نبت الحرم كالشيح [١] والخزامي والأذخر والقيصوم [٢]... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٧١ - ٧٢). مسألة ٣: منع الشيخ في النهاية والمبسوط من الادهان بالدهن مطلقا، ويجوز أكل ما ليس بطيب منها، واستعمال ما كان طيبا إذا انقطعت رائحته، وبه قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٧٣). مسألة ٤: للشيخ في تحريم الاكتحال بالسواد قولان (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولا تكتحل المرأة بالأثمد... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٧٤ - ٧٥). مسألة ٥: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما: التحريم إلا مع الحاجة، وبه قال شيخنا المفيد رحمه الله، والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن البراج، وابن إدريس، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٧٨). مسألة ٦: لو اضطر الى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٨٠ - ٨١).
[١] و
[٢] الشيح والقيصوم: وهما نبتان بالبادية معروفان (مجمع البحرين).