فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٢٥
المقصد الثاني في أفعال عمرة التمتع وفيه فصول: الأول: في الأحرام وفيه مطالب: الأول في المواقيت: مسألة ١: قال ابن إدريس: ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة، وقال ابن الجنيد: ومن سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمر فيه على هذه المواقيت كان إحرامه من مكة بقدر أقرب المواقيت إليها فيحرم منه... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٤٣). مسألة ٢: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: ومن جاء الى الميقات ولم يقدر على الأحرام لمرض أو غيره فليحرم وليه ويجنبه ما يجتنب المحرم وقد تم إحرامه. وقال ابن الجنيد: ومن كان مغلوبا عليه في وقت الأحرام أحرم به ويمنع مما يمنع منه المحرم، وكذلك الطفل... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٤٥). المطلب الثاني في كيفية الأحرام: مسألة ١: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي وجوب الغسل وصلاة الاحرام، فانه قال: ثم اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ويصلي لأحرامه لا يجزيه غير ذلك إلا الحائض فانها تحرم بغير صلاة. ثم قال بعد كلام طويل: وليس ينعقد الأحرام إلا من (في، خ ل) الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة والأشهر (لنا) الأصل براءة الذمة. احتج - يعني ابن الجنيد - بما تقدم من الأعادة الأحرام إذا لم يقع عقيبهما، والجواب انه محمول على الاستحباب. (المختلف: ج ٤ ص ٥١). مسألة ٢: قال الشيخ رحمه الله: الأحرام ينعقد بالتلبية للمتمتع، وأما المفرد والقارن