فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٢٣
أعاد ليكون بهما فريضة الحج عليه... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١١). مسألة ٣: ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ الحج عن المنوب وسقطت عن النائب الحجة، وان مات قبل ذلك وجب على الورثة أداء ما تخلف من صلب ماله ولم يجزئ عن المنوب، كما قلنا في الأصل وبه قال الشيخان وأبو الصلاح وابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٧). مسألة ٤: المخالف إذا حج ثم استبصر، فان كان قد أخل بشئ من أركان الحج وجب عليه الأعادة وإن لم يكن قد أخل بشئ من واجباته لم تجب عليه الأعادة لكن تستحب، ذهب إليه الشيخ رحمه الله وابن إدريس. وقال ابن الجنيد وابن البراج: تجب عليه الأعادة وان لم يخل بشئ (الى ان قال): احتج المخالف - يعني ابن الجنيد وابن البراج - بأن الايمان شرط العبادة، ولم يحصل، وما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وكذلك الناصب إذ عرف فعليه الحج وإن كان قد حج [١]. وعن علي بن مهزيار، قال: كتب ابراهيم بن محمد بن عمران الهمداني الى أبي جعفر عليه السلام: اني حججت وأنا مخالف، وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة الى الحج (قال، خ ل) فكتب إليه: أعد حجك [٢]. (المختلف: ج ٤ ص ١٩ - ٢٠). مسألة ٥: قال الشيخ: من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات وجب أن يحج عنه من صلب ماله، فان لم يخلف شيئا كان وليه بالخيار في القضاء عنه. وقال ابن الجنيد: وإنما يجب أن يحج ويعتمر عمن كان مستطيعا للحج ببدنه وماله فقط، وببدنه إذا لم يكونوا ممنوعين من ذلك في وقت يصح لهم أن يأتوا بهما لو خرجوا من أوطانهم لذلك في الوقت الذي يخرج فيه ءاهل بلدهم، وهم بالغون حد التكليف مستطيعون للحج، وسواء كانوا في طريق الحج أو في غير طريقه ما
[١] الوسائل: ج ١ ص ٩٧ باب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٢.
[٢] الوسائل: باب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات ج ١ ص ٩٧.