فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١١٦
هو آخر الشهر... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٥٠٦). مسألة ٨: صيام أيام التشريق حرام لمن كان بمنى، ذكره الشيخان وابن الجنيد وجماعة من علمائنا... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٥١٢ - ٥١٣). الفصل السادس في اللواحق مسألة ١: قال الشيخ في الخلاف: الصبي إذا نوى الصوم ثم بلغ في الأثناء وجب عليه الأمساك. وقال في كتاب الصلاة منه: إذا دخل في الصوم ثم بلغ أمسك بقية النهار تأديبا وليس عليه قضاء، والوجه هو الثاني، وهو اختيار ابن الجنيد رحمه الله... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٥١٤). مسألة ٢: قال في النهاية: الكافر إذا أسلم في يوم قبل طلوع الفجر كان عليه صيام ذلك اليوم (الى أن قال:) قال ابن الجنيد الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ قد مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه لم يلزمهما إلا صيام ما يستقبلانه ولو قضيا ما مضى ويومهما كان أحب إلي وأحوط. (المختلف: ج ٣ ص ٥١٥ - ٥١٦).. مسألة ٣: المريض إذا مرض في شهر رمضان واستمر به المرض الى الرمضان الثاني ولم يبرأ فيما بينهما قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يصوم الثاني إذا برء فيه ويتصدق عن الأول عن كل يوم بمدين من طعام ويسقط قضاؤه (الى ان قال): وممن قال بسقوط القضاء ابن الجنيد وعلي بن بابويه في رسالته وابنه في المقنع، وابن البراج وابن حمزة (الى ان قال): مسألة ٤: وفي تقدير الفدية قولان: قال الشيخ في النهاية: يتصدق عن كل يوم بمدين من طعام، فان لم يمكنه فبمد، وبه قال ابن البراج، وابن حمزة وقال ابنا بابويه، يتصدق عن كل يوم بمد وهو اختيار ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٥٢٠ - ٥٢١).