المحلى بالآثار
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص

المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٧٩

أن لاتعد الرواضع [١] فيما تؤخذ منه الزكاة * وما نعلم احدا عاب هلال بن خباب، الا ان يحيى بن سعيد القطان قال: لقيته وقد تغير، وهذا ليس جرحة، لان هشيما أسن من يحيى بنحو عشرين سنة، فكان لقاء هشيم لهلال قبل تغيره بلاشك [٢] * وأما سويد فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى إلى المدينة بعد وفاته عليه السلام بنحو خمس ليال، وأفتى أيام عمر رضى الله عنه * قال أبو محمد: وأما الشافعي، وابو يوسف فطردا قولهما، إذ أوجبا أخذ خروف صغير في الزكاة عن أربعين خروفا فصاعدا، ولدت قبل الحول أو ماتت أمهاتها وأخذ مثل هذا في الزكاة عجب جدا! * وأما إذا أتمت سنة فاسم شاة يقع عليها، فهى معدودة ومأخوذة. وبالله تعالى التوفيق * وحصلوا كلهم على أن ادعوا أنهم قلدوا عمر رضى الله عنه، وهم قد خالفوه في هذه المسألة نفسها، فلم ير أبو حنيفة والشافعي أن تعد الاولاد مع الامهات إلا إذا كانت الامهات نصابا، ولم يقل عمر كذلك * وحصل مالك على قياس فاسد متناقض، لانه قاس فائدة الماشية خاصة - دون سائر الفوائد - على ما في حديث عمر من عد أولادها معها، ثم نقض قياسه فرأى أن لا تضم فائدة الماشية بهبة، أو ميراث، أو شراء إلى ما عنده منها إلا ان كان ما عنده نصابا تجب في مثله الزكاة وإلا فلا. ورأى ان تضم أولادها إليها وإن لم تكن الامهات نصابا تجب فيه الزكاة * وهذه تقاسيم لا يعرف أحد قال بها قبلهم، ولاهم اتبعوا عمر، ولا طردوا القياس، وأما سويد فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى إلى المدينة بعد وفاته عليه السلام بنحو خمس ليال، وأفتى أيام عمر رضى الله عنه * قال أبو محمد: وأما الشافعي، وابو يوسف فطردا قولهما، إذ أوجبا أخذ خروف صغير في الزكاة عن أربعين خروفا فصاعدا، ولدت قبل الحول أو ماتت أمهاتها وأخذ مثل هذا في الزكاة عجب جدا! * وأما إذا أتمت سنة فاسم شاة يقع عليها، فهى معدودة ومأخوذة. وبالله تعالى التوفيق * وحصلوا كلهم على أن ادعوا أنهم قلدوا عمر رضى الله عنه، وهم قد خالفوه في هذه المسألة نفسها، فلم ير أبو حنيفة والشافعي أن تعد الاولاد مع الامهات إلا إذا كانت الامهات نصابا، ولم يقل عمر كذلك * وحصل مالك على قياس فاسد متناقض، لانه قاس فائدة الماشية خاصة - دون سائر الفوائد - على ما في حديث عمر من عد أولادها معها، ثم نقض قياسه فرأى أن لا تضم فائدة الماشية بهبة، أو ميراث، أو شراء إلى ما عنده منها إلا ان كان ما عنده نصابا تجب في مثله الزكاة وإلا فلا. ورأى ان تضم أولادها إليها وإن لم تكن الامهات نصابا تجب فيه الزكاة * وهذه تقاسيم لا يعرف أحد قال بها قبلهم، ولاهم اتبعوا عمر، ولا طردوا القياس، ولا اتبعوا نص السنة في ذلك * (تم الجزء الخامس من كتاب المحلى للامام العلامة ابى محمد على المشهور بابن حزم والله الحمد ويتلوه ان شاء الله تعالى الجزء السادس مفتتحا (بزكاة البقر) فنسأل الله التوفيق لاتمامه انه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير) منها ان من زائدة. وهذا قطعة من حديث وسيأتى باقيه في المسألة ٦٧٤


[١] في النسخة رقم (١٦) (الراضع)
[٢] خباب: بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة وآخره موحدة ايضا. هلال هذا ثقة، ولم يثبت ما قاله القطان، فقد قال ابراهيم بن الجنيد: (سألت ابن معين عن هلال بن خباب وقلت: ان يحيى القطان يزعم انه تغير قبل ان يموت واختلط؟ فقال يحيى: لا، ما اختلط ولاتغير، قلت ليحيى: فثقة هو؟ قال: ثقة مأمون)