المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٢٢
بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور) * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخاري ثنا يحيى بن موسى ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: (لما غسلنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: ابد أن [١] بميا منها وبمواضع الوضوء) * وقال الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وقال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) فصح ان من لم يؤته الله تعالى سدرا ولا كافورا فلم يكلفه إياهما * روينا عن ابن جريج عن عطاء: يغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا، كلهن بماء وسدر، في كلهن يغسل رأسه وجسده، قال ابن جريج: فقلت له: فان لم يوجد سدر فخطمى؟ قال: لا، سيوجد السدر، ورأى الواحدة تجزئ، وهذا رأى منه * وعن سليمان بن موسى وابراهيم: غسل الميت ثلاث مرات * وعن محمد بن سيرين وابراهيم: يغسل الميت وترا * وعن ابن سيرين: يغسل مرتين بماء وسدر، والثالثة بماء فيه كافور، والمرأة أيضا كذلك * وعن قتادة عن سعيد بن المسيب: الميت يغسل بماء، ثم بماء وسدر، ثم بماء وكافور * وعن ابن سيرين: الميت يوضأ كما يوضأ الحى يبدأ بميامنه * وعن قتادة يبدأ بميا من الميت، يعنى في الغسل * ٥٦٩ - مسألة - فان عدم الماء يمم الميت ولابد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جعلت لى الارض مسجدا وطهورا إذا لم نجد الماء) ٥٧٠ - مسألة - ولا يحل تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه، من حرير، أو مذهب، أو معصفر وجائز تكفين المرأة في كل ذلك، لما قد ذكرناه في كتاب الصلاة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: (إنهما حرام على ذكور أمتى حل لاناثها) وكذلك قال في المعصفر: إذ نهى عليه السلام الرجال عنه * ٥٧١ - مسألة - وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها، ولا يلزم ذلك زوجها لان أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن دماءكم * (هامش)
[١] في النسخة رقم (١٦) (ابدؤا) وهو موافق لبعض نسخ البخاري (ج ٢ ص ١٦٢)