المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٢٢
أنه كان لا يرى العشر إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب * قال أبو عبيد: وقال يحيى بن سعيد - هو القطان - عن أشعث - هو ابن عبد الملك الحمراني - عن الحسن ومحمد بن سيرين انهما قالا: الصدقة في تسعة أشياء: الذهب والورق والابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال أبو عبيد: وهو قول ابن أبى ليلى وسفيان الثوري * حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن على الباجى ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقى بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن - هو ابن حى - عن مطرف - هو ابن طريف - قال قال لى الحكم بن عتيبة وقد سألته عن الاقطان والسماسم: أفيها صدقة؟ قال: ما حفظنا عن أصحابنا انهم [١] كانوا يقولون: ليس في شئ من هذا شئ إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب * قال أبو محمد: الحكم أدرك كبار التابعين وبعض الصحابة * وبه إلى أبى بكربن أبى شيبة ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال سأل عبد الحميد موسى بن طلحة بن عبيدالله عن الصدقة؟ فقال موسى: انما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب * وبه إلى أبى بكر بن أبى شيبة: ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال لى عطاء وعمروبن دينار: لا صدقة إلا في نخل أو عنب أو حب * وقد روى نحو هذا عن على بن أبى طالب * قال أبو محمد: وهو قول الحسن بن حى وعبد الله بن المبارك وابى عبيد وغيرهم * قال أبو محمد: وادعى من ذهب إلى هذا أن إيجاب الزكاة في الزبيب اجماع، وذكر آثارا ليس منها شئ يصح * أحدها من طريق موسى بن طلحة: عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه انما اخذ الصدقة من التمر والزبيب والحنطة والشعير * قال أبو محمد: هذا منقطع، لان موسى بن طلحة لم يدرك معاذا بعقله *
[١] في النسخة رقم (١٤) (قال: فيما حفظنا عن الصحابة انهم) الخ: ويظهر ان ما هنا أحسن لقول المؤلف بعد ان الحكم أدرك كبار التابعين وبعض الصحابة، فكأنه يدل على تفسير مراده بقوله (اصحابنا)