المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٢
له بحق، ولا أن يصلى أصلا بثلاث طوائف فصاعدا، * لان في صلاتها بطائفتين عملا لكل طائفة في صلاتها هي منهية عنه ان كانت باغية، ومن عمل في صلاته ما لم يؤمر به فلا صلاة له، إذ لم يصل كما أمر * وكذلك من صلى راكبا أو ماشيا أو محاربا أو لغير القبلة أو قاعدا خوف طالب له بحق، لانه في كل ذلك عمل عملا قد نهى عنه في صلاته، وهو في كونه مطلوبا بباطل عامل من كل ذلك عملا أبيح له في صلاته تلك * ولم يصل عليه السلام قط بثلاث طوائف، ولو لا صلاته عليه السلام بطائفتين لما جاز ذلك، لانه عمل في الصلاة، ولا يجوز عمل في الصلاة الا ما أباحه النص، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان في الصلاة لشغلا) * والواحد مع الامام طائفة وصلاة جماعة * ومن صلى كما ذكرنا هاربا عن كافر أو عن باغ بطلت صلاته أيضا، الا ان ينوى في مشيه ذلك تحرفا لقتال أو تحيزا إلى فئة فتجزئه صلاته حينئذ، لان الله تعالى قال: (إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله) فمن ولى الكفار ظهره والبغاة المفترض قتالهم لا ينوى تحيزا ولا تحرفا -: فقد عمل في صلاته عملا محرما عليه، فلم يصل كما أمر. وبالله تعالى التوفيق * وأما الفار عن السباع، والنار، والحنش، والمجنون والحيوان العادى، والسيل، وخوف عطش وخوف فوت الرفقة أو فوت متاعه، أو ضلال الطريق -: فصلاته تامة، لانه لم يفعل في ذلك إلا ما أمر به. وبالله تعالى التوفيق * (صلاة الجمعة) ٥٢١ - مسألة - الجمعة، هي ظهر يوم الجمعة، ولا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال وآخر وقتها آخر وقت الظهر في سائر الايام * وروينا عن عبد الله بن سيلان [١] قال: شهدت الجمعة مع أبى بكر الصديق فقضى صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدت الجمعة مع عمر بن الخطاب فقضى صلاته وخطبته مع زوال الشمس *
[١] بكسر السين المهملة واسكان الياء المثناة التحتية *