المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٠٨
القاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق وايوب السختيانى ويحيى بن سعيد الانصاري أنهم كلهم سمعوا القاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق يقول: كانت عائشة تزكى اموالنا ونحن أيتام في حجرها، زاد يحيى: وإنه ليتجر بها في البحر * ومن طريق أحمد بن حنبل: ثنا وكيع ثنا القاسم بن الفضل - هو الحدانى [١] عن معاوية بن قرة عن الحكم بن ابى العاصى الثقفى قال قال لى عمر بن الخطاب: ان عندي مال يتيم قد كادت الصدقة ان تأتى عليه * ومن طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا: اخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يلى مال اليتيم، قال: يعطى زكاته * ومن طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبى ثابت عن عبيدالله بن ابى رافع قال: باع على بن ابى طالب أرضا لنا بثمانين الفا، وكنا يتامى في حجره، فلما قبضنا اموالنا نقصت، فقال: إنى كنت ازكيه * وعن ابن مسعود قال: أحص ما في مال اليتيم من زكاة، فإذا بلغ، فان آنست منه رشدا فأخبره، فان شاء زكى وان شاء ترك * وهو قول عطاء وجابر بن زيد وطاوس ومجاهد والزهرى وغيرهم، وما نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة، الا رواية ضعيفة عن ابن عباس، فيها ابن لهيعة * وقد حدثنا حمام عن ابن مفرج عن ابن الاعرابي عن الدبرى عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال يوسف بن ماهك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ابتغوا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة) [٢] * والحنيفيون يقولون: المرسل كالمسند، وقد خالفوا ههنا المرسل وجمهور الصحابة رضى الله عنهم * ٦٣٩ - مسألة - ولايجوز أخذ الزكاة من كافر * قال أبو محمد: هي واجبة عليه وهو معذب على منعها، إلا أنها لا تجزئ عنه الا أن
[١] بضم الحاء وتشد الدال المهملتين، نسبة إلى حدان بن شمس - بضم الشين المعجمة واسكان الميم - ابن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان. ولم يكن القاسم بن الفضل من بنى حدان بل هو أزدى، وانما كان نازلا بجنب بنى حدان فنسب إليهم، وكنيته أبو المغيرة
[٢] ورواه الشافعي من طريق ابن جريج عن يوسف نحوه مرسلا. أيضا انظر التلخيص (ص ١٧٦)