المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١١٧
واحد، قدموا [١] أكثرهم قرآنا) فلم يعذرهم عليه السلام في الاعماق في الحفر * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا ابراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخاري ثنا عبد الله ابن يوسف ثنا الليث - هو ابن سعد حدثنى ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا اشير له إلى احدهما قدمه في اللحد) * ٥٦٤ - مسألة - ودفن الكافر الحربى وغيره فرض * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا ابراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخاري ثنا عبد الله ابن محمد سمع روح بن عبادة ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى [٢] من أطواء بدر خبيث مخبث) * وقد صح نهيه عليه السلام عن المثلة، وترك الانسان لا يدفن مثلة. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذ قتل بنى قريظة بأن تحفر خنادق ويلقوا فيها * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب أنا عبيدالله بن سعيد ثنا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن سفيان الثوري عن أبى اسحاق السبيعى عن ناجية ابن كعب عن على بن أبى طالب قال: (قلت للنبى صلى الله عليه وسلم: إن عمك الضال قد مات فمن يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك) وذكر باقى الحديث * ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري عن أبى سنان عبد الله بن سنان عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: رجل فينا مات نصرانيا وترك ابنه؟ قال: ينبغى أن يمشى معه ويدفنه * قال سفيان: وسمعت حماد بن أبى سليمان يحدث عن الشعبى: أن أم الحارث بن أبى ربيعة ماتت وهى نصرانية، فشيعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم * ٥٦٥ - مسألة - وأفضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض للرجل، يلف فيها،
[١] في النسخة رقم (١٤) (وقدموا) بزيادة الواو وليست في النسائي
[٢] بفتح الطاء المهملة وكسر الواو وتشديد الياء، صفة، فعيل بمعنى مفعول في الاصل وانتقل إلى الاسماء. وهو البئر المطوية بالحجارة، وهو مذكر فان أنت فعلى معنى البئر.