فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٨
فان كان ابن الجنيد أراد بذلك، الوجوب منعناه وإلا فهو حق والظاهر انه أراد الاستحباب... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٢٨٧ - ٢٨٨). مسألة ٧: المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين باصبع واحدة، اختاره الشيخ في أكثر كتبه. وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح، وابن البراج وابن إدريس... الى آخره. (المختلف:، ج ١ ص ٢٨٩). مسألة ٨: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يستحب مسح جميع الرأس، فان مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه، وهو يعطي عدم بطلان الوضوء مطلقا. وقال ابن الجنيد: لو مسح بيده من مقدم رأسه الى مؤخره أجزأه إذا كان غير معتقد أن ذلك الفرض عليه، فان اعتقد فرضه لم يجزئه إلا أن يعود فيمسح عليه، (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بانه مسح (فعل، خ ل) ما لا يعتقد اجزاءه فوجب أن لا يجزئه... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٢٩٢ - ٢٩٣). مسألة ٩: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع الى الكعبين، ويراد بالكعبين هنا: المفصل بين الساق والقدم، (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذي قدام العرقوب... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٢٩٣). مسألة ١٠: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا عند أكثر علمائنا (أصحابنا، خ ل) وقد رويت رواية [١] شاذة انه يستأنف ماء جديدا، وهي محمولة على التقيه، فان جميع الفقهاء (العامة، خ ل) يوجبون استيناف الماء إلا مالكا، فانه أجاز المسح ببقية الماء، وهذا يشعر بوجود خلاف فيه لأصحابنا نادرا. ولعله أشار بذلك الى ما ذكره ابن الجنيد هنا، فانه قال: إذا كان بيد المتطهر
[١] الظاهر ان المراد جنس الرواية وإلا فسيأتي أنها روايتان بل روايات.