فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٥
فأمرني بالوضوء، وقال: إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء... الى آخره (ج ١ ص ٢٦١). مسألة ٦: الحقنة لا تنقض الوضوء. وقال ابن الجنيد: إنها ناقضة... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٢٦٣). مسألة ٧: الدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة، لا يوجب الطهارة. وقال ابن الجنيد يوجب، مع أنه سلم إن الدم الخارج من السبيلين لا يعد ناقضا إذا علم خلوه من النجاسة، (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بأنه بعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاك في الطهارة فلا يجوز له الدخول في الصلاة، لان المأمور به الدخول بطهارة يقينية... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٢٦٣). الفصل الثاني: في التخلي والاستنجاء مسألة ١: ذهب الشيخ وابن البراج وابن إدريس الى تحريم استقبال القبلة واستدبارها حالة البول والغائط في الصحارى والبنيان (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر وهو موافق لكلام المفيد والمشهور الأول... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٢٦٥ - ٢٦٦). مسألة ٢: المشهور ان من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت وخارجه. وقال ابن الجنيد: إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى تجب الأعادة في الوقت ويستحب بعد الوقت، (الى أن قال):
[١] الوسائل: ج ١ ص ١٩٩ باب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ١٧.