فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٢٧
فيستطرقه (يستطرقه، خ ل) صاحب العلو وهو على منزل صاحب السفل كان (فان، خ ل) الروشن لصاحب العلو واجذاع السقف بواريه وجميع آلة السقف لصاحب العلو... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٢٢١). مسألة ٨: قال الشيخ في المبسوط: لو تنازع صاحب البيت والغرفة في حيطان البيت قضي به لصاحب البيت. وقال ابن الجنيد: ولو كان على رأس الدرج روشن ليستطرقه صاحب العلو وهو على منزل صاحب السفل كان الروشن لصاحب العلو، وأجذاع السقف وبواريه وجميع آلة السقف لصاحب العلو، والحيطان الحاملة له بينهما مع موضعهما من الأرض، وكأنه نظر الى أن لكل من العلو والسفل يدا عليه وتصرفا فيه، ولا بأس بهذا القول. (المختلف: ج ٦ ص ٢٢٦). الفصل السادس في الشركة مسألة ١: المشهور بين علمائنا أن شركة الوجوه باطلة وكذا شركة الأعمال. وقال ابن الجنيد: ولو اشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا ويبيعا بوجوههما جاز ذلك، ولو اشترك رجلان فكان من عند أحدهما بذر وبقر، وعلى الاخر العمل والخراج كانت الشركة جائزة بينهما، ولو اشترك رجلان على أن يعملا عملا لكل واحد منهما فيه منفردا وأن يكون أيديهما جميعا في العمل ويقسم الاجرة بينهما لم أجز ذلك لأن الاجرة عوض عن عمل فإذا لم يتميز بمقدار عمل كل واحد منهما لم آمن أن يلحق أحدهما غبن، أو أن يأخذ ما لا يستحقه، فان شاركا في الفضل، أو تحالا، أو يضمن أحدهما بالعمل ثم قسمه على الاخر من غير شركة جاز ذلك... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٢٣٠). مسألة ٢: ذهب الشيخ الى أن الشريكين إذا تساويا في المالين تساويا في الربح والخسران، وإن تفاوتا فيه تفاوتا فيهما على النسبة (الى أن قال):