منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ١١١ - ١٥٩٧- عبد الرحمن بن سيابة الكوفي
و سيجيء عن كش في عبد اللّٰه بن الزبير الرسّان بطريقين [١]، و الطريق الآخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى عنه، و فيها شهادة على وثاقته.
و في كشف الغمّة روى هذه الحكاية عن أبي خالد الواسطي الكابلي [٢]، و الأوّل أقوى و أظهر، مع احتمال التعدّد.
و لعلّ الذم على تقدير الصحّة كان في أوائل حاله، مع قبوله [٣] التوجيه أيضا، فتدبّر.
و في الفقيه في باب الدين عن الحسن بن خنيس قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّ لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل و قد مات فكلّمناه أن يحلّله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة، و إن لم يحلّله فإنّما له درهم بدرهم [٤]، فتأمّل.
و في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل ابن أبي ليلى عن حكم ما إذا أوصى بجزء ماله [٥]، فتأمّل [٦].
أقول: في مشكا: ابن سيابة، عنه أبان بن عثمان الأحمر، و الحسن ابن محبوب.
و وقعت رواية موسى بن القاسم عنه [٧]، و هو غلط، لأنّه إنّما يروي عن
[١] أي سيجيء حديث الأمالي أحدهما عن الكشّي: ٣٣٨/ ٦٢٢ بسنده عن أحمد بن محمّد ابن عيسى عن ابن أبي عمير عنه، و الآخر عن الخلاصة: ٢٣٧/ ٧ نقلا عن الكشّي و فيه:
أحمد بن محمّد بن عيسى عنه.
[٢] كشف الغمة: ٢/ ١٣٠، و لفظ الكابلي لم ترد فيه و لا في التعليقة، و الظاهر أنّها زائدة.
[٣] في نسخة «ش»: قبول.
[٤] الفقيه ٣: ١١٦/ ٤٩٨.
[٥] الكافي ٧: ٣٩/ ١.
[٦] تعليقة الوحيد البهبهاني: ١٩١.
[٧] التهذيب ٥: ١١٠/ ٣٥٦. و يأتي التنبيه عليه.