منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ١٩٦ - ١١٠٦- داود بن الحصين الأسدي
و في تعق: لاحظ الفوائد- سيّما التي فيها كون المراد من الثقة.
المطلق الإمامي- و حكاية التعارض و مقام ذكر الواقفة. هذا، و يروي عنه صفوان [١] و جعفر بن بشير [٢] و ابن أبي نصر [٣]، و كلّ هذا يرجّح كلام جش، مع أنّه أضبط من الشيخ؛ و لعلّ الشيخ حكمه من ابن عقدة [٤].
أقول: قال المحقّق الشيخ محمّد: الحقّ أنّ قول جش لا يعارضه قول الشيخ بأنّه واقفي، لا لما ظنّه البعض من أنّه يجوز الجمع بين الوقف و الثقة، بل لأنّ جش أثبت، فلو علم كون الوقف ثابتا لنقله كما تعلم عادته في الكتاب، فليتأمّل، انتهى.
و في الرواشح: لم يثبت عندي وقفه، بل الراجح جلالته عن كلّ غميزة و شائبة، و العلّامة قد استصحّه في المنتهى في باب قنوت صلاة الجمعة- حيث قال: ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن الحصين.
الحديث [٥]- و إن كان قد توقّف فيه في صه، و د أورده في الممدوحين [٦].
و الحقّ فيه ما قد ذكرت في كتاب شرعة التسمية أنّ غمزه بالوقف من طريق ابن عقدة، و هو زيدي لا يتّكل عليه في مخالفة وجوه الأصحاب و ردّ شهادة أشياخنا الإثبات [٧] [٨]، انتهى.
[١] الكافي ٧: ٤١٢/ ٥، التهذيب ٦: ٢١٨/ ٥١٤.
[٢] التهذيب ٣: ١٧/ ٦١، الإستبصار ١: ٤١٨/ ١٦٠٥.
[٣] الكافي ٦: ٩٩/ ٧، التهذيب ٦: ٢٠٩/ ٤٨٨.
[٤] تعليقة الوحيد البهبهاني: ١٣٤.
[٥] منتهى المطلب: ١/ ٣٣٧، الاستبصار ١: ٤١٨/ ١٦٠٥.
[٦] رجال ابن داود: ٩٠/ ٥٨٤.
[٧] شرعة التسمية: ٩٧.
[٨] الرواشح السماويّة: ١٦٥، و فيها: و أمّا داود بن الحصين الأسدي فموثّق اتفاقا، نعم قد قيل فيه بالوقف و لم يثبت، و لذلك كم من حديث قد استصحّه العلّامة و هو في الطريق، و من ذلك في كتاب منتهى المطلب في باب قنوت صلاة الجمعة.