مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٧ - ٣٧٦- مفتاح تحريم الادهان عليهما
٣٧٥- مفتاح [كفارة مس الطيب]
كفارة الطيب دم بالإجماع، و في الصحيح: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم و ان كان ناسيا فلا شيء عليه و يستغفر اللّه و يتوب اليه [١].
و فيه: و اتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع [٢]. و في معناه غيره، و حمل على الاستحباب مع الجهل و النسيان.
٣٧٦- مفتاح [تحريم الادهان عليهما]
يحرم عليهما الادهان، للنهي عنه في الصحاح، و لا خلاف في المطيبة منها و ان ادهن بها قبل الإحرام إذا بقيت رائحته اليه، للمعتبرة المستفيضة، و قيل:
يكره و هو شاذ. و فيه شاة على رأي، للخبر المقطوع.
و أما غير المطيبة فجوزه جماعة، للصحيحين، و موردهما حال الضرورة و لا خلاف فيه، و احتمل بعضهم تحريمه قبل الإحرام ان بقي أثره بعده، قياسا على المطيب، و ليس بشيء، بل يرده الحسن: و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل [٣].
و لا كفارة فيه و ان أثم باستعمالها اختيارا.
[١] الوافي ٢- ٩٩ باب وظائف الإحرام.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٩٥.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ١٠٤.