مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٢ - ٣٧٠- مفتاح حرمة تغطية الرأس في الإحرام
٣٦٩- مفتاح [كفارة لبس ما لا ينبغي لبسه]
في لبس ما لا ينبغي لبسه متعمدا دم، بالإجماع و الصحاح، منها «من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة» [١].
و لو اضطر جاز، و لا يسقط الدم بلا خلاف، للصحيح: إذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: عليه لكل صنف منها فداء [٢].
٣٧٠- مفتاح [حرمة تغطية الرأس في الإحرام]
[٢] يحرم على الرجل تغطية الرأس اختيارا، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، منها: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم و لا يخمر رأسه [٣] و منها: عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقى القناع من رأسه و يلبي و لا شيء عليه [٤].
و حمل التلبية على الاستحباب لعدم قائل بالوجوب، و الأظهر وجوب
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٨٩.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٢٩٠.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ١٤١.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ٢٨٦.