مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٤ - ٣٧٣- مفتاح حرمة التظليل للرجل
نعم» [١].
و جواز سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى أطراف أنفها مما لا خلاف فيه، و في الصحيح: المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن [٢] و في آخر:
الى النحر إذا كانت راكبة [٣]. و في آخر «الى نحرها» [٤] و أطلق، و ظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، و به قطع في المنتهى، لان سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان شرطا لبين، لانه موضع الحاجة، و أوجب الشيخ المجافاة بخشبة و نحوها لئلا يصيب البشرة، و حكم بلزوم الدم إذا أصابها و لم تزل بسرعة، و الأول أقرب.
٣٧٢- مفتاح [حكم الستر باليد]
يجوز لكل من الرجل و المرأة ستر الرأس و الوجه بأيديهما أو بعضو آخر للأصل و عدم صدق الستر بذلك عرفا، و وجوب مسح الرأس و غسل الوجه في الوضوء، و للصحيح: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و قال: لا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض [٥].
و يحرم عليهما الارتماس، بالإجماع و الصحاح، أما إفاضة الماء على الرأس فجائز، كما ورد فيها.
٣٧٣- مفتاح [حرمة التظليل للرجل]
يحرم على الرجل التظليل راكبا مع الاختيار، للصحاح المستفيضة، خلافا
[١] وسائل الشيعة ٩- ١٣٠.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ١٣٠.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ١٣٠.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ١٣٠.
[٥] وسائل الشيعة ٩- ١٥٢.