مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٠ - ٢٧٧- مفتاح ما يكره للصائم
الغليظة، خلافا للنهاية و القاضي فيقضي و يكفر للخبر، و هو ضعيف سندا و دلالة و لا عن مص الخاتم، و مضغ الطعام للصبي، و زق الطائر، و ذوق المرق، و الاستنقاع في الماء كله، للأصل و الحصر و الصحاح، و ان كره الأخير للمرأة للنص، خلافا للحلبي فيه لها فتقضي، و للقاضي فتكفر مع القضاء، و هما شاذان.
و لا عن الاستياك بالعود الرطب للأصل و الحصر و الصحيح [١]، و ان كره للمعتبرة، خلافا للعماني فلا يجوز. و لا عن المضمضة للأصل المؤيد بالخبر و الحصر، و ان وجب بها القضاء إذا كانت لغير الصلاة فدخل الماء الحلق بلا خلاف للخبرين، و في الصحيح: ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، و ان كان وضوؤه لنافلة فعليه القضاء [٢].
٢٧٧- مفتاح [ما يكره للصائم]
يكره- مع ما مر- النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة، مع ظن عدم الامناء لمن تحرك شهوته للصحاح، و فعل ما يوجب الضعف من دخول الحمام و إخراج الدم و نحوهما للصحاح، و بل الثوب على الجسد للنصوص.
و إنشاد الشعر في شهر رمضان و ان كان في أهل البيت (عليهم السلام) للصحيح [٣] و المراد به كل كلام شعري منظوم، فما لا بأس به لا بأس به كما في الصحيح.
[١] وسائل الشيعة ٧- ٥٨.
[٢] وسائل الشيعة ٧- ٤٩.
[٣] وسائل الشيعة ٧- ١٢١.