مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٦ - ٢٥٧- مفتاح وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام
العسل الجبلي و المن، و المحقق و العلامة الصمغ و شبهه، و في الصحيح المشتمل على الأحكام المتروكة: فهي الغنيمة يغنمها المرء، و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن، و مثل عدو يضطلم [١] فيؤخذ ماله، و مثل مال يوجد و لا يعرف له صاحب [١].
و ظاهر القديمين العفو عن هذا النوع مطلقا، و أنه لا خمس فيه الا أن يحتاط صاحبه.
٢٥٦- مفتاح [وجوب الخمس في الأرض المشتري من الذمي]
و يجب في الأرض المنتقلة من مسلم إلى ذمي عند أكثر المتأخرين، للصحيح «أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس» [٢] و الظاهر أن المراد أرض الزراعة، و كثير من القدماء لم يذكروه.
و يحتمل أن يكون المراد من الحديث تضعيف العشر على الذمي إذا كانت الأرض عشرية، كما ذهب اليه بعض العامة، لا أخذ الخمس منه لبني هاشم.
٢٥٧- مفتاح [وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام]
و يجب في الحلال المختلط بالحرام غير معلوم القدر و لا الصاحب على المشهور، للخبرين، فيحل الباقي ان لم يعلم زيادته على الخمس، و معه يتصدق
[١] أى يحتمل الظلم و الأظهر الإهمال بمعنى الاستيصال كما يوجد في بعض النسخ.
[١] وسائل الشيعة ٦- ٣٥٠.
[٢] وسائل الشيعة ٦- ٣٥٢.