مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٢ - ٣٤٥- مفتاح ما يستحب في الإحرام
و يعيد لو أكل أو لبس ما ليس له أو تطيب.
و يجوز تقديمه على الميقات ان خاف عوز الماء، و يعيد إذا وجده كل ذلك للصحاح، و في الصحيح: غسل يومك يجزيك لليلتك و غسل ليلتك يجزيك ليومك [١].
و الحائض تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف، و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها و تحرم بغير صلاة، كذا في المعتبرة [٢].
و أن يحرم بحج التمتع يوم التروية للمعتبرة، و قيل: بوجوبه و هو شاذ، و أن يكون الإحرام عقيب فريضة، فان لم يتفق صلى ركعتين، كما في الصحيحين، و في خبر [٣] ست ركعات، و أن يدعو بالمأثور عقيبهما.
و يشترط أن يحله حيث حبسه و ان لم يكن حجة فعمرة، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، و فائدته التحليل عند الحبس من دون هدي، كما هو ظاهر الصحيح و غيره، الا لمن ساقه كما ادعى عليه الإجماع، و قيل: بل الفائدة تعجيل التحليل قبل بلوغ الهدي محله، و هو أحوط سيما مع الإحصار، و قيل: بل هي سقوط الحج من قابل للصحيح [٤]، فان لم يكن قد اشترط فان عليه الحج من قابل.
و فيه: أن الواجب المستقر في الذمة لا يسقط بالشرط و غيره غير واجب التدارك، و ان لم يشترط، فالأولى أن يحمل الرواية على شدة الاستحباب كما فعله العلامة.
[١] وسائل الشيعة ٩- ١٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٦٥.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٢٦.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ٣٥.