مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٣ - ٢٠٩- مفتاح قضاء النوافل
فليس عليك قضاء [١]. و هو كما ترى.
و في رواية: إذا علم بالكسوف و نسي أن يصلي فعليه القضاء، و ان لم يعلم فلا قضاء عليه [٢].
و قال في المقنعة: إذا احترق القرص كله و لم يكن علم به قضاها جماعة، و ان احترق بعضه و لم يعلم به قضاها فرادى [٣]. و لم نجد مستنده.
٢٠٩- مفتاح [قضاء النوافل]
يستحب قضاء النوافل الموقتة استحبابا مؤكدا للصحاح، منها: ان العبد يقوم فيقضى النوافل، فيعجب الرب و ملائكته منه، و يقول: يا ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترض عليه [٤].
و منها: عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو، من كثرتها كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك. ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء. فقال: ان كان شغله في طلب المعيشة لا بد منها، أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه، و ان كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها عن الصلاة، فعليه القضاء، و الا لقي اللّه و هو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله). قال قلت: فإنه لا يقدر على القضاء، فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال: فليتصدق بصدقة. قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله، و أدنى ذلك مد لمسكين مكان
[١] وسائل الشيعة ٥- ١٥٥.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ١٥٦.
[٣] المقنعة: ٣٥.
[٤] وسائل الشيعة ٣- ٥٢.