مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٧ - ٢٤٦- مفتاح ما يتصدق به
القول في جنسها و قدرها
٢٤٦- مفتاح [ما يتصدق به]
أوجبها الصدوقان و العماني من الغلات الأربع الزكوية، كما في الصحاح، و الحق أنه لا دلالة فيها على الحصر كما فهمه جماعة، مع قصور بعضها عن ذكر بعض، و اشتمال بعضها على الأقط دون آخر، و أضاف في الخلاف الأقط و الأرز و اللبن و حصرها في السبعة، مدعيا للإجماع على اجزائها و عدم دليل على جواز غيرها، و الآخرون ما غلب تقوت أهل ذلك القطر به [١]، و الحلي تقوت المعطي.
و في الصحيح: يعطي أصحاب الإبل و الغنم الفطرة من الأقط [٢].
و في رواية: على كل قوم ما يغذون به عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره [٣].
و في أخرى: على كل من اقتات قوتا، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت [٤].
و في أخرى: صاع من قوت بلدك على أهل مكة و اليمن و الطائف تمر- الى أن قال- و على أهل طبرستان الأرز- الحديث [٥].
و الثلاثة ضعيفة السند، و لكن لا بأس بالعمل بها، لعدم تنافيها الصحاح.
و تجزي القيمة بالإجماع و المعتبرة المستفيضة، و في أكثرها بلفظ الدرهم، و في الموثق «ان ذلك أنفع له يشتري ما يريد» [٦] و صرح في المبسوط بجواز غيره من الأجناس حتى الثياب و السلعة، كما هو ظاهر الموثق «لا بأس بالقيمة في الفطرة»
[١] و في نسخة: الفطرية.
[٢] وسائل الشيعة ٦- ٢٣١.
[٣] وسائل الشيعة ٦- ٢٣٨.
[٤] وسائل الشيعة ٦- ٢٣٩.
[٥] وسائل الشيعة ٦- ٢٣٩.
[٦] وسائل الشيعة ٦- ٢٤١.