مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤ - ١٣٠- مفتاح حكم من تبين خطأه في القبلة
مع إمكان العلم، و لا على أضعف الظنين مع إمكان أقواهما، و يجوز بدون ذلك، بالنص و الإجماع. و كذا على المحاريب المنصوبة في مساجد المسلمين و قبورهم و طرقهم بلا خلاف.
بل لا يجوز الاجتهاد معها في الجهة، لأن الخطأ فيها مع استمرار الخلق و اتفاقهم بعيد.
و أما في التيامن و التياسر فوجهان: أقواهما الجواز.
و من لم يتمكن من الاجتهاد عول على خبر الواحد و ان كان كافرا، إذا أفاد الظن و لم يكن هناك أعرف منه. و قيل: بل يصلى الى أربع جهات مع السعة و يتخير مع الضيق، و هو ضعيف.
و من فقد العلم و الظن صلى حيث شاء، وفاقا للصدوق و العماني للصحاح، و الأكثر على وجوب الصلاة الى أربع جهات حينئذ، للخبر و هو ضعيف، مع أن الاحتياط يحصل بالثلاث لان ما بين المشرق و المغرب قبلة، كما في الصحيح، و لا سيما للمتحير، و في الصحيح: يجزى للمتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة [١].
١٣٠- مفتاح [حكم من تبين خطأه في القبلة]
من صلى إلى جهة ثم تبين خطأه، فان صلى بين المشرق و المغرب في جهة القبلة صحت صلاته، للإجماع و الصحيح، و الا أعاد في الوقت دون خارجه، للصحاح المستفيضة.
[١] وسائل الشيعة ٣- ٢٢٣.