مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٤ - ٢٥٤- مفتاح وجوب الخمس في أرباح المكاسب
حمل الصحيح على التبرع و الرخصة منهم (عليهم السلام)، و للسيد و جماعة فلا نصاب لها للعمومات، و جوابه أنها مقيدة بما ذكر من الدليل.
٢٥٢- مفتاح [وجوب الخمس في الكنوز]
و منها الكنوز و يجب فيها بالإجماع و الصحاح، بشرط أن لا يكون للأرض مالك يعرفه، فإنه حينئذ لقطة، و قال أكثر المتأخرين: كل ما وجد في دار الإسلام و عليه أثره فهو لقطة، و هو ضعيف كما يأتي في مباحث اللقطة، و يشترط فيه بلوغه نصاب الزكاة للصحيح.
٢٥٣- مفتاح [وجوب الخمس فيما يخرج من البحر]
و منها ما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ و المرجان أو بغيره كالعنبر، و يجب فيه بلا خلاف، للصحيح «عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال: عليه الخمس» [١] و اتفقوا على اعتبار النصاب فيه، فقيل: دينار للخبر، و المفيد عشرون، و لم نجد مستنده و عدم اعتباره أحوط، سيما في العنبر إذا جني من وجه الماء.
٢٥٤- مفتاح [وجوب الخمس في أرباح المكاسب]
و منها أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، و يجب فيها على المشهور، بل ادعى جماعة عليه الإجماع، لعموم «ما غنمتم» و للنصوص المستفيضة بل
[١] وسائل الشيعة ٦- ٣٤٧.