مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٢ - ٢٣٢- مفتاح دفع القيمة في الزكاة
و الاولى أن يبادر بالإخراج عقيب الصرم و الخرص، الا أن ينتظر المستحق أو الأفضل أو البسط فيعزل استحبابا، و ان أخر الأداء في الواجب من غير عذر ضمن، الا أن ينتظر في الغلتين التصفية و في الثمرتين الزبيبية و التمرية.
و يجوز الدفع على رؤس الأشجار، كما دل عليه الحديث المذكور، و يجوز الخرص على أصحاب النخيل و الكروم و تضمينهم حصة الفقراء، لفعل النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و لأن أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل و التصرف في ثمارهم، فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر.
أما الزرع ففيه قولان: من الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه و تصفيته، و من أنه نوع تخمين لم يثبت من الشارع، و لان الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه و تبدده، و لندرة الحاجة الى تناول الفريك [١] بخلاف الرطب و العنب.
٢٣١- مفتاح [نصاب العتيق و البرذون من الخيل]
في كل عتيق [٢] من الخيل ديناران و في كل برذون دينار بالنص و الإجماع.
٢٣٢- مفتاح [دفع القيمة في الزكاة]
دفع القيمة في النقدين و الغلات مجز، بالنص و الإجماع، و للاول الصحيحان، أما في الأنعام فالمفيد يمنعه الا مع عدم الفرض، و المتأخرون
[١] الفريك كأمير المفروك من الحب.
[٢] العتيق العربية الكريمة الأصل، و البرذون العجمية الأصل أو ما سوى العتيق.