مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٩ - ٣٩٢- مفتاح ما يستحب في الرمي
الموقف [١].
و الشيخ حمل هذه الاخبار تارة على إدراك الفضيلة دون أن يسقط عنه حجة الإسلام، و أخرى على تخصيصها بمن أدرك عرفات. و أما الأربعة الباقية فكلها مجزية بلا خلاف.
القول في نزول منى و رمى الجمرة القصوى
قال اللّه تعالى «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ» [٢].
٣٩٢- مفتاح [ما يستحب في الرمي]
يستحب التقاط الحصى من المشعر، بالإجماع و المعتبرة، منها الحسن:
خذ حصى الجمار من جمع، و ان أخذته من رحلك بمنى أجزأك [٣].
و يشترط أن يكون من الحرم غير المساجد، للمعتبرة منها الحسن: ان أخذته من الحرم أجزأك و ان أخذته من غير الحرم لم يجزئك. و قال: لا ترم الجمار الا بالحصى [٤].
و أن تكون أبكارا بالإجماع و النصوص، و يستحب أن تكون رخوة للحسن بقدر الأنملة كحلية منقطعة ملتقطة للنص.
و أن يفيض الامام قبل طلوع الشمس بقليل، و هو بعده على المشهور للموثق
[١] وسائل الشيعة ١٠- ٦٠.
[٢] سورة البقرة: ١٩٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٠- ٧١.
[٤] نفس المصدر.