مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٩
المسجد [١].
و أن يصوم بالمدينة ثلاثة أيام معتكفا في المسجد، أولها الأربعاء، مصليا كل يوم و ليلة عند أسطوانة، مبتدئا بأسطوانة أبي لبابة، ثم ما يليه الى مقام النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، ثم ما يلي المقام كما في الصحيح [٢].
و أن يأتي المساجد بها كمسجد قبا و الأحزاب و هو مسجد الفتح كما في الصحيح [٣]، و مسجد الفضيخ و مشربة أم إبراهيم و قبور الشهداء بأحد و خصوصا قبر حمزة.
و يستحب المجاورة بها، ففي الحديث «من مات في المدينة بعثه اللّه من الآمنين يوم القيامة» [٤]. كل ذلك للنص.
٤٤٩- مفتاح [حد حرم المدينة]
للمدينة حرم وحده من عائر الى وعير، و هو بريد في بريد، و في تحريم قطع شجره و صيد ما بين الحرتين منه أو كراهتهما أو تحريم الأول و كراهة الثاني أقوال: أصحها و عليه الأكثر الأول، للصحيح: حرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) المدينة ما بين لابتيها صيدها و حرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها، أو يعضد شجرها إلا عودي الناضخ [٥].
[١] وسائل الشيعة ١٠- ٢٨٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٠- ٢٧٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٠- ٢٧٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٠- ٢٧٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٠- ٢٨٥.