مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٣ - ٣٨٤- مفتاح ما يستحب في الخروج إلى منى
و في الصحيح «انه يقول: يا سعد» [١].
و لبس السلاح إلا لضرورة، و الأكثر على تحريمه لمفهوم الصحيح «إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه» [٢] و في الأخر «إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح» [٣] و دلالتهما كما ترى، مع أنه لا قائل بلزوم الكفارة مع انتفاء الخوف.
و إخراج الدم إلا لضرورة للنهي عنه في النصوص، و قيل: بتحريمه، و يدفعه الاذن فيه في المعتبرة، الا أن يحمل الاذن على الضرورة.
الباب الثالث في أفعال الحج و العمرة
القول في الوقوف بعرفات
قال اللّه عز و جل «فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ» [٤].
٣٨٤- مفتاح [ما يستحب في الخروج إلى منى]
يستحب للحاج أن يخرج إلى منى يوم التروية، أما قبل أن يصلي الظهرين أو بعد على التخيير، لورود الصحيح لكل منهما، إلا الإمام فقبل، لان عليه إيقاعهما بمنى استحبابا مؤكدا، كما في الصحاح، و ظاهر الشيخ وجوبه عليه
[١] وسائل الشيعة ٩- ١٧٨.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ١٣٧.
[٣] نفس المصدر.
[٤] سورة البقرة: ١٩٨.