مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٤ - ٤١٦- مفتاح ما يستحب في السعي
القول في السعي
قال اللّه عز و جل «إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا» [١].
٤١٥- مفتاح [وجوب السعي على كل حاج]
يجب السعي بين الصفا و المروة على كل حاج و معتمر، و هو ركن فيهما من تركه عامدا بطل حجه و عمرته، بالإجماع و الصحاح، منها «من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل» [٢] و لو كان ناسيا أتى به، فان شق عليه استناب فيه بلا خلاف، للجمع بين المعتبرة، فان في بعضها «يرجع و يعيد» [٣] و في آخر «يطاف عنه» [٤].
٤١٦- مفتاح [ما يستحب في السعي]
يستحب فيه الطهارة، للصحاح المستفيضة، و أوجبها العماني لنهي الحائض عنه في الصحيح و حمل على الكراهة، و ازالة النجاسة عن الثوب و البدن للتعظيم، و استلام الحجر قبله، و الشرب من زمزم و الصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر، و الخروج من الباب المقابل له على سكينة و وقار، و الصعود
[١] سورة البقرة: ١٥٨.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٥٢٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٥٢٤.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ٥٢٤.