مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٥ - ٢٨٤- مفتاح ما يستحب للصائم
مطلقا، أو الضروري، أو عدمه مطلقا، أو ان قصد الفرار فأقوال، و الأقوى عدم السقوط مطلقا كما عليه الأكثر، بل ادعى في الخلاف عليه الوفاق، لأن المقتضي لها هو الهتك، و الإفساد بالسبب الموجب و العذر المسقط لا يصلح للمانعية.
٢٨٣- مفتاح [حكم المكره من الزوجين]
المكره من الزوجين يحتمل كفارة المكره و تعزيره [١] بالنص و الإجماع، و خلاف العماني شاذ [٢].
و لا يلحق به الأجنبي، و الأولوية ممنوعة لا لاشدية الانتقام، و لا النائم، لأن في الإكراه نوع تهجم ليس فيه، خلافا للشيخ، و لا المسافر و نحوه لإباحته عليه.
٢٨٤- مفتاح [ما يستحب للصائم]
يستحب تفطير الصائمين، ففي الحديث «فطرك أخاك الصائم خير من صيامك [١] و أن يفطر على الحلو، فان لم يجد فالماء الفاتر، فإنه يغسل درن القلب
[١] التعزير في إكراه الزوجة على الوطي في شهر رمضان ربع حد الزاني خمسة و عشرون سوطا، فمع التحمل عليه نصف الحد خمسون سوطا «منه».
[٢] قال الشيخ العماني: لا يتحمل المكره كفارة المكره، بل ليس عليه الا كفارة واحدة كما في حال المطاوعة. و لا يخلو من قوة، لعدم فساد صوم المكره، فينبغي المقتضى للتكفير اما النص فضعيف سندا جدا، و أما الإجماع فلم يثبت، كيف؟ و مثل هذا الفاضل الجليل القدر مخالف، الا أن العمل على المشهور «منه».
[١] وسائل الشيعة ٧- ١٠٠.